هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٤مسألة[6]: في امرأة سنها قريب المؤيسة، وانقطع عنها الحيض بقدر ستة أشهر، وجاءها الدم، واستمر بها أكثر من أيامها المعتادة لها، وانقطع عنها يومًا أو يومين، وراجعها بقدر اثني عشر يومًا وانقطع عنها يومًا أو يومين، واستمر بها ثالثًا مدة لم ينقطع عنها كيف تصنع هذه المرأة في صلاتها ؟ وما يجوز بينها وبين زوجها ؟
الجواب: قال راشد بن عزّيز الخصيبي: إن كانت هذه المرأة لم تبلغ سن الإياس فهي في حكم ذوات الحيض، فإن انقضت عادة حيضها، واستمر بها الدم فهي إذن مستحاضة لا تترك الصلاة، ولا الصوم، فإن انقطع عنها، وراجعها قبل مضي عشرة أيام فحكمه حكم الاستحاضة، وما كان بعد العشر فهو حيض تقعد فيه أيام حيضها المعتادة، وهكذا إن استمر بها فما زاد على معتاد [ أ / 64 ] أيامها فهو استحاضة وما زاد على العشرة الأيام في الاستحاضة فهو حيض فلتضبط الأيام، وفي أيام الاستحاضة، غير ممنوع زوجها من غشيانها حكمًا إلا أن يتركه تنزهًا واحتياطًا فلعمري إنه لموضع الاحتياط لحال الشبهة، والله أعلم.
باب العتق وأحكامه
مسألة[1]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي في العبد إذا عتق بعد موت موروثه الحر وقبل قسمة(1) فليأخذ(2) نصيبه إلا الزوجة ما وجه ذلك ؟ وما الفرق بين الزوجة وسائر الورّاث ؟ بيّن لنا ذلك