معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٩٢

215 – كُلُّ مَاءٍ وُجِدَ مُتَغَيِّرَاً وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ تَغَيُّرَهُ مِنْ نَجَاسَةٍ فَهُوَ مَحْكُوْمٌ لَهُ بِحُكْمِ الطَّهَارَةِ

216 – كُلُّ مَا أَقَرَّهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ سُنَّة

217 – كُلُّ مَا أَنْقَصَ اللَّحْمُ وأَنْتَنَهُ لاَ يُجْزِئ فِي الأَضْحِيَةِ

218 – كُلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّمُ أَجْزَأَ فِي الذَّكَاةِ إِلاَّ السِّنِّ وَالظُّفْرِ

219 – كُلُّ مَا حَرُمَ لَحْمُهُ وَلَبَنُهُ مِنَ السِّبَاعِ فَسُؤْرُهُ نَجِسٌ

220 – كُلُّ مَا قَدُرَ عَلَى إِمْسَاكِهِ لاَ يَحِلُّ إِلاَّ بِالذَّكَاةِ الاخْتِيَارِيَّةِ

221 – كُلُّ مَا لاَ يَنْقَسِمُ بكَيْلٍ وَلاَ وَزْنٍ بِيْعَ وقُسِمَ ثَمَنُهُ

222 – كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ مِيْتَة فَهُوَ حَرَامٌ

223 – كُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ مِنْ مَنْفَذِ طَبْعِي يُنْقِضُ الصَّوْم

224 – كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَيِّتِ فَهُوَ عَلَى الكِفَايَةِ

225 – كُلُّ مَا يَفْعَلُهُ المُصَلِّي سَهْواً مِمَّا لاَ يُنْقِضُ الصَّلاةَ إِذَا فَعَلُهُ عَمْداً فَإِنَّهُ يُنْقِضُهَا وَكُلُّ مَا فَعَلُهُ مِمَّا يُنْقِضُهَا إِذَا فَعَلُهُ لإِصْلاَحِ صَلاَتِهِ فَلاَ يُنْقِضُهَا

226 – كُلُّ مَا يُنْقِضُ وُضُوءَ الأَحْيَاءِ يُنْقِضُ وُضُوءَ الأَمْوَاتِ

227 – كُلُّ مُسْكِرٍّ حَرَامٌ

228 – كُلُّ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي مَالٍ لاَ يَمْلُكَهُ فَهُوَ مَأْخُوْذٌ بِحَدَثِهِ

229 – كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَمَالُهُ

230 – كُلُّ مَنْ أَقَرَّ فِي حَالٍ لاَ يَثْبُتُ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْخَذْ بِإِقْرَارِهِ

231 – كُلُّ مَنْ غَابَ عَقْلُهُ انْتُقِضَ وُضُوُءهُ

232 – كُلُّ مَنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ رَجَعَتْ إِلَى صَدَاقِ المِثْلِ

٤٩٢ / ٥٠١