معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٩٢215 – كُلُّ مَاءٍ وُجِدَ مُتَغَيِّرَاً وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ تَغَيُّرَهُ مِنْ نَجَاسَةٍ فَهُوَ مَحْكُوْمٌ لَهُ بِحُكْمِ الطَّهَارَةِ
216 – كُلُّ مَا أَقَرَّهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ سُنَّة
217 – كُلُّ مَا أَنْقَصَ اللَّحْمُ وأَنْتَنَهُ لاَ يُجْزِئ فِي الأَضْحِيَةِ
218 – كُلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّمُ أَجْزَأَ فِي الذَّكَاةِ إِلاَّ السِّنِّ وَالظُّفْرِ
219 – كُلُّ مَا حَرُمَ لَحْمُهُ وَلَبَنُهُ مِنَ السِّبَاعِ فَسُؤْرُهُ نَجِسٌ
220 – كُلُّ مَا قَدُرَ عَلَى إِمْسَاكِهِ لاَ يَحِلُّ إِلاَّ بِالذَّكَاةِ الاخْتِيَارِيَّةِ
221 – كُلُّ مَا لاَ يَنْقَسِمُ بكَيْلٍ وَلاَ وَزْنٍ بِيْعَ وقُسِمَ ثَمَنُهُ
222 – كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ مِيْتَة فَهُوَ حَرَامٌ
223 – كُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ مِنْ مَنْفَذِ طَبْعِي يُنْقِضُ الصَّوْم
224 – كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَيِّتِ فَهُوَ عَلَى الكِفَايَةِ
225 – كُلُّ مَا يَفْعَلُهُ المُصَلِّي سَهْواً مِمَّا لاَ يُنْقِضُ الصَّلاةَ إِذَا فَعَلُهُ عَمْداً فَإِنَّهُ يُنْقِضُهَا وَكُلُّ مَا فَعَلُهُ مِمَّا يُنْقِضُهَا إِذَا فَعَلُهُ لإِصْلاَحِ صَلاَتِهِ فَلاَ يُنْقِضُهَا
226 – كُلُّ مَا يُنْقِضُ وُضُوءَ الأَحْيَاءِ يُنْقِضُ وُضُوءَ الأَمْوَاتِ
227 – كُلُّ مُسْكِرٍّ حَرَامٌ
228 – كُلُّ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي مَالٍ لاَ يَمْلُكَهُ فَهُوَ مَأْخُوْذٌ بِحَدَثِهِ
229 – كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَمَالُهُ
230 – كُلُّ مَنْ أَقَرَّ فِي حَالٍ لاَ يَثْبُتُ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْخَذْ بِإِقْرَارِهِ
231 – كُلُّ مَنْ غَابَ عَقْلُهُ انْتُقِضَ وُضُوُءهُ
232 – كُلُّ مَنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ رَجَعَتْ إِلَى صَدَاقِ المِثْلِ