معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٩٣233 – كُلُّ نِكَاحٍ خُوْلِفَ فِيْهِ الكِتَابَ والسُّنَّةَ فَالفِرْقةَ ثُمَّ لاَ اجْتَمَاع
234 – كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضِرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: وَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَزَوْجٌ
235 - [كُلُّ وَهْمٍ فِي الصَّلاةِ وَجِبَ بِالنُّقْصَانِ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَكُلُّ وَهْمٍ وَجِبَ بِالزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ
236 – كُلُّ يَمِيْنٍ مَنَعَتِ الجِمَاعَ فَهِيَ إِيْلاَءٌ
حرف اللام
237 – لاَ تُتْرَكُ نِيَّةُ العَمَلِ بِاليَأْسِ مِنْهُ
238 – لاَ تُسْتَباحُ الدِّمَاءَ بِمَا دُونَ الكَبَائِرِ
239 – لاَ تُقَامُ الوَسَائِلُ، وتُعَطَّلُ الفَرائِضُ
240 – لاَ تَنْعَقِدُ اليَمِيْنِ إِلاَّ بِاللَّهِ أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ
241 – لاَ حُرْمَةٌ لِلمُرْتَدِّ
242 – لاَ حَظَّ للنَّظَرِ مَعَ النَصِّ
243 – لاَ حُكْمٌ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ
244 – لاَ رَهْبَانِيَّةٌ فِيْ الإِسْلاَمِ
245 – لاَ شَهَادَةٌ مَعْ التُّهْمَةِ
246 – لاَ صَوْمٌ إِلاَّ بِنِيَّة
247 – لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ
248 – لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِيْ مَعْصِيَّةِ الخِالِقِ
249 – لاَ عِبْرَةٌ بِالظَّنِّ البَيِّنِ خَطَؤهُ
250 – لاَ عُذْرَ لِلجَاهِلِ فِيْ دَارِ الإِسْلامِ
251 – لاَ غِيْبَةَ لِفَاسِقٍ
252 – لاَ فِرَارَ مِنَ الصَّدَقَةِ
253 – لاَ قَضَاءَ مَعْ تَشْوِيشِ الفِكْرِ
254 – لاَ كَفَالةَ فِيْ حَدٍّ، وَلاَ قِصَاصَ
255 – لا يُتْمَ بَعْدَ بُلُوغٍ
256 – لاَ يُعَلَفُ الرَهْنُ لِصَاحِبِهِ غَنْمِهِ وَعَلَيْهِ غَرْمِهِ
257 – لاَ يَسْقُطُ المَيْسُورُ بِالمَعْسُورِ
258 – لاَ يَمِيْنٌ فِي الغَضَبِ
259 – لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَحْوَالِ والأَيَّامِ