إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٤٤يقال : نهاه، ينهاه، نهيا، فانتهى وتناهى، بمعنى : كَفَّ أي: كفه عن المنكر وقيل:" كفى الشيب والإسلام للمرء نهيا وردعاً"، أي ذا نهي(1) .
والنهي هو : قول القائل لمن دونه في الرتبة : لا تفعل كذا وهو خلاف الأمر(2) .
وفي الاصطلاح: طلب الكف عن الفعل بدون شرط الاستعلاء من الناهي(3) .
ثالثاً : المعروف
أ- في اللغة : العرف والعارفة والمعروف، واحد، وهو : ضد النُّكر، يقال أولاه عُرفاً، أي : معروفاً، قال تعالى: (خذ العفو، وأمر بالعرف)(4) ، أي : بالمعروف(5) .
ويقال : المعروف ضد المنكر، والعرف ضد النُّكر، وهما لغتان(6) .
ومن معاني المعروف : الجود، وما يستحسن من الأفعال، والنصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس(7) ، وأيضاً : واضح المعنى(8) ، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه(9) .
ب- في الاصطلاح :
ورد عن العلماء تعاريف كثيرة عن معنى المعروف، منها :
التعريف الأول :
يعرفه القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله :" فأما المعروف فهو كل فعل عرف فاعله حسنه، أو دل عليه"(10) .
ومما يلاحظ على هذا التعريف :
1- أنه يحصر المعروف في الأفعال ولم يتطرق إلى الأقوال، مع أن المعروف يشمل الكلمة الطيبة والقول الحسن، أو يراد من الفعل ما يشمل القول.
(1) ابن منظور (اللسان)، ج14، ص 312-313، مادة : نَهَيَ.
(2) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 141، واطفيش، (هيميان الزاد)، ج4، ص 202. ابن منظور (اللسان)، ج14، ص 313، مادة : نَهَيَ.
(3) الزركشي، (البحر المحيط)،ج3 ص365،والسالمي،(شرح الطلعة) ج1 ص 66.
(4) سورة الأعراف، آية رقم 199.
(5) ابن منظور (اللسان) ج9، ص 155، مادة : عَرَف.
(6) الكندي (المصنف)، ج12، ص 5.
(7) ابن منظور (اللسان)، ج9، ص 155-156، مادة : عَرَف.
(8) الكندي (المصنف)، ج12، ص 5.
(9) ابن منظور (اللسان)، ج9، ص 156، مادة : عَرَف.
(10) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 141.