إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٨٢2- ثم كيف يدعى الإجماع وقد ثبت أن بعض الأئمة والعلماء، ومن أئمة المذاهب الأربعة من قال بجواز الخروج؟(1) .
3- كما أن خروج الصحابة والتابعين على أئمتهم دليل على رد دعوى الإجماع، والإدعاء بأن ذلك الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع(2) دعوى بحاجة إلى دليل.
ثالثاً : بالمعقول : قالوا بحرمة الخروج على أئمة الجور وذلك لما يترتب على الخروج من الفتن والمفاسد الكثيرة من سفك للدماء، وزهق للأرواح، ونهب للأموال واستحلال للمحارم(3) .
تعقيب :
(1) أنظر مثلاً : الجصاص (تفسير آيات الأحكام)، ج1، ص 70. والنووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 215، والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ج1، ص 187، والجويني (غياث الأمم)، ص 106.
(2) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 433.
(3) البنغلي (العقائد السلفية)، ج2، ص 417، والأحمدي (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة)، ج2، ص 4، والخميس (أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة)، ص 564، وابن حزم (الفصل في الملل والاهواء والنحل)، ج4، ص 174.