إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

2- ثم كيف يدعى الإجماع وقد ثبت أن بعض الأئمة والعلماء، ومن أئمة المذاهب الأربعة من قال بجواز الخروج؟(1) .

3- كما أن خروج الصحابة والتابعين على أئمتهم دليل على رد دعوى الإجماع، والإدعاء بأن ذلك الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع(2) دعوى بحاجة إلى دليل.

ثالثاً : بالمعقول : قالوا بحرمة الخروج على أئمة الجور وذلك لما يترتب على الخروج من الفتن والمفاسد الكثيرة من سفك للدماء، وزهق للأرواح، ونهب للأموال واستحلال للمحارم(3) .

تعقيب :

(1) أنظر مثلاً : الجصاص (تفسير آيات الأحكام)، ج1، ص 70. والنووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 215، والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ج1، ص 187، والجويني (غياث الأمم)، ص 106.

(2) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 433.

(3) البنغلي (العقائد السلفية)، ج2، ص 417، والأحمدي (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة)، ج2، ص 4، والخميس (أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة)، ص 564، وابن حزم (الفصل في الملل والاهواء والنحل)، ج4، ص 174.

١٨٢ / ٣٥٩