إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢فإذا فل الله غضبهم(1) وكسر بالعدل شوكتهم ، وقطع في الظاهر أيديهم(2) وتستروا بكمين العداوة والعناد(3) وسعوا لمستور(4) البغي في البلاد ، فقتلوا بالاغتيال(5) وانتهبوا بالسرق الأموال ، فتشمروا(6) لإغاثة العباد بقطع مثل هذه المواد ، فإنها سهلة على من فتح الله بصيرته، فزين بجمال العدل سيرته ، وقوى بسيف العلم عضده ، وشد بنور الحق يده ، وشرح بالإيمان صدره ، ويسر بالتوفيق أمره ، ولا حول ولا قوة إلا بالله(7) .
… ودونك القول في ذلك: أما القتل فهو على العمد أعظمها جرماً وأشدها إثماً، وأكبرها في العقوبات نكالاً ، وأكثرها في الآخرة وبالاً ، ولعظم حرمته وشأنه وتهافت أهل الزمان فيه بالعدوان وجب تقديم العناية به(8) في البداية ، والله نسأله.الإعانة إلى النهاية ، فهو إما : مجهول القاتل ، أو معلوم(9) ، فالمعلوم تنفذ [62/244] الأحكام(10) فيه بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع أهل العدل والاستقامة ، أو اختلافهم(11) في الرأي لمن أبصر عدله فجاز لهم الحكم بمقتضاه.
… وأما المجهول فنثبت(12) ها هنا من أحكامه مقالتين:
المقالة الأولى : في القسامة
(1) في (د) :" فإذا أقل الله عصبتهم" وله وجه ، معنى فَلّ : تبدد وتناثر [( المعجم الوسيط) ، ج 2 ص727-728 ، مادة : فلل].
(2) في (ب) : "يدهم" وله وجه.
(3) كلمة : " العناد : سقطت من "(أ ،د).
(4) في ( و،ز) : " بمستور" والصواب مافي المتن.
(5) في (د) :" الاغتيال " بدون : حرف الجر " الباء".
(6) من (أ،د) وفي بقية النسخ : فتشمر " وله وجه
(7) جملة :" وشرح بالإيمان … ولا قوة إلا بالله" سقطت من (ز)،
(8) كلمة :" به " سقطت من (د).
(9) في (ز) :" وأما معلومة" وهو خطأ
(10) في (ز) :" فالمعلوم من ينفذ الأحكام فيه" وهما سواء.
(11) في ( أ ، ب، و، ز) : " وإختلافهم " وله وجه.
(12) في (ج ، ز) "فثبت " وفي (د) :" فيثبت ، وكلها صحيحة