إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

فالطفل إذا مات أبواه(1) ولم يقم به أحد هلك لا محالة، وفي معناه المجنون إذا صار بتلك الحالة، وفي هذا الحد يجب الاحتساب على كل قادر عليه.

والمعلم قد أجيز له الأدب للصبي(2) بأمر والده، واليتيم بأمر وليه أو القائم به(3) ، والقول فيه كما مضى من الأقوال ،وله أن يستبيح(4) في ضربه على قياد ما(5) أسلفناه من الأقوال الثلاثة في ضرب الأدب، فكلها(6) موجود في الأثر مذكور في(7) هذا بعينه، وإن كان الشيخ أبو نبهان -رحمه الله- لم يذكر في نصيحته للمعلم إلا قولاً واحداً هو الأشد منها، لتخصيصه له بثلاث ضربات غير مؤثرات(8) ،

(1) من ( د، و ، ز) ، وفي بقية النسخ : " أبوه" وهو خطأ.

(2) في (ب، ج ، و،ز):" تأديب الصبي" وهما سواء

(3) في (د) : " بأمر وليه والقائم به" ومافي المتن من بقية النسخ أصوب.

(4) في (ز):" أن يبيح في ضربه" والصواب مافي المتن.

(5) في (أ) :" من " وهو خطأ.

(6) في (و) :" وكلها موجود" وفي (ز) : فكل هذا موجود في الأثر" والجميع صحيح ، لأن المعنى واحد.

(7) من (و، ز) ، وفي (أ) :" المذكور هذا " وهو صحيح لكنه غير واضح ، وفي (ب ، ج ، د ،هـ) :" مذكور هذا .. " وهذا خطأ .

انظر [ الدمياطي( إعانة الطالبين) ، ج 4 ص169. والونشريسي ( المعيار المعرب) ، ج 2 ص423 . وقلعه جي ( موسوعة فقه عمر) ص147].

(8) أبو نبهان ، هو : جاعد بن خميس الخروصي ، ولد بقرية " العليا" من :"وادي بني خروص" من كبار العلماء ، له تصانيف كثيرة وفي مجالات متعددة ، كما أن له عدة رسائل ، وكان شاعراً ، لقب في عمان بالشيخ الرئيس" توفي يوم 3 من ذي الحجة ، سنة 1237هـ. [أبن رزيق ( الصحيفة القحطانية-خ) ، ص556-647. وهيئة علمية ( دليل أعلام عمان)، ص45. وهيئة علمية ( معجم أسماء العرب) ، ج 1 ص283، مادة : جاعد].

… ونص كلام الشيخ أبي نبهان كمايلي:

" ولا يزيد على الثلاث ضرباً ، غير مبرح ، ولا مؤثر ، ولا يجرح ، فإن أثر فالمتاب والضمان ، ولو كان على أمر آباء الصبيان ، لأنه محجور ، والأمر به منكور ، ويختلف في براءته من الضمان بعد وجوبه إرشا لمن وجب له عليه ، ببراءة الأب له منه ، فقيل إنه يبرأ وقيل : لا يبرأ ، ويبرأ إن أبرأه الصبي من بعد أن بلغ الحلم ، وصح عقله ، وسلم بلا خلاف نعلمه إذا ما وقع على وجه الواسع". [ أبو نبهان ( أحكام المساجد والمدارس-خ) ، ص382].

وفي (و) :" بثلاثة ضربات غير مؤثرات" وهوخطأ.

٢٩٩ / ٣٥٩