الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ٩٨شركتهما في الأم، وإن كان ذلك في طهرين متعاقبين فالابن للذي وطئها في طهرها الأخير لكن ميراثه بينهما، هذا على قول من يثبت النسب لكن يُقَوَّمُ عبدًا فيعطي والده سهم الشريك حسب ما يملك الآخر في الأمة، أمّا على قول من يقول إنّه عبد فهو بينهما على حسب شركتهما في الأمّ ويلزم عقر الأم من وطئها واحدا كان أو اثنين وليقتسماه على حسب شركتهما في الأم.
66 - (أحكام الخنثى المشكل)
خنثى تزوّج فتاة فأولدها ولدا. ثمّ إنّ هذه الخنثى تزوّجها رجل فأولدها ابنا شرعيا فأصبح الخنثى أبا للولد الأوّل وأمّا للابن الثاني طبعا: فهل هما أَخَوَانِ؟
الجواب
الخنثى إمّا أن يكون مشكلا لا يدري هل هو ذكر أم أنثى وهذا حرام نكاحه وإنكاحه. وأمّا أن يكون ذا فرج فهو أنثى، وإمّا أن يكون ذا إحليل فهو ذكر. وإمّا أن يجمع الوظيفتين أي يكون له فرج وإحليل معا فكذلك حرام نكاحه وإنكاحه. فلو زنا هذا تارة بأنثى وأخرى برجل فجاء بأولاد فإليه ينسبون وهم إخوة فهو والد وأمّ فافهم. وأمّا إن تبدل شخص من أنثى إلى ذكر والعكس وجاء بأولاد والله قادر على كلّ شيء إن صحّ هذا كما ورد في بعض الأقاصيص فالوقوف.
تعليق:
من هو الخنثي المشكل؟ وهل يلد كأم ويولد كأب حقا؟ الجواب: إنّ في كلّ جنس من أجناس المخلوقات شواذ تختلف في خلقتها الطبيعية عن عامّة أفراد