الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ١٠٧ذلك طلاق السكران بلا شكّ، وليكن الطلاق عقوبة له على ما انتهك من دين الله جزاء وفاقا.
74 - (نفقة المطلقة)
ما تدركه المطلّقة من نفقتها هل تدركه في النقود والغلة فقط؟ أو يباع على المطلّق من أصوله لتسديدها؟ وهل الحامل وغير الحامل في ذلك سواء؟
الجواب
ومن طلّق زوجته طلاقا رجعيا فعليه نفقتها بحسب حاله أو حالهما عسرا أو يسرا بمعروف إلى انقضاء عدّتها. وإن كانت حاملا منه فلها النفقة والسكنى إلى أن تضع حملها إلاّ إذا كان الطلاق بتاتا. واختلف فيمن لزمته النفقة وليس له فضل غلّة هل يبيع أصوله؟ الذي جرى عليه أهل عمان أنّهم لا يلزمونه بيع الأصول لنفقة المطلقة بل لنفقة الزوجة وأكثر الفقهاء على أن لا فرق بين الأصول والغلات.
75 - (ولادة قبل ستة أشهر)
امرأة أتت بولد قبل ستة أشهر فبانت عنه: فهل له أن يراجعها أو حتّى
تنكح زوجا غيره؟ أهذا فسخ؟ أم طلاق؟ أتردّ له صداقه؟
الجواب
من جاءت بولد حي تامّ الخلقة قبل ستة أشهر من عقد زواجها أو دخول الزوج بها ينظر هل كان له زوج من قبل ولم يكن مضى عليه مدّة اللحوق وهي أربع سنوات وقيل سنتان وهو المشهور مع قضاء عدتها من الزوج الماضي والحق بهذا إن أقرت به.