الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ١١٤81 - (طلاق طفلة)
إنسان تزوّج طفلة لا تحيض وطلّقها بعد الدخول بها، فإلى متى يدرك رجعتها؟ أو متى يصحّ لها أن تتزوّج غيره؟
الجواب
من تزوّج طفلة فطلّقها بعد أن حاضت فعدتها ثلاثة قروء لا غير. لا تخرج من العدة إلاّ بعد أن تتمّ لها الثلاث، أو تبلغ حدّ اليأس ثمّ تعتدّ ثلاثة أشهر وبذلك تنقضي عدّتها ولها بعدئذ أن تتزوّج، وأمّا قبل ذلك فلمطلّقها أن يراجعها إن أراد. أمّا الصبية التي لم تحض فعدّتها ثلاثة أشهر.
تعليق:
نعم تعتدّ ثلاثة أشهر إلاّ إذا جاءها الحيض أثناء العدّة فإنّها تعيد عدّتها بالإقراء إلى آخر ما أجاب به، على أنّ في المسألة قول آخر وينسب لابن عمر هو أنّه إذا انقطع عنها الحيض بعد حيضة أو حيضتين لا لسبب كإرضاع مثلا تنتظر سنة كاملة، وبها تتمّ عدّتها فتفوت رجعتها وتحلّ للأزواج» وهذا القول أصلح وأرفق بالأمة «، لأنّ تعطيلها لسبب تأخير حيضتها إلى سنّ اليأس فيه تشديد لا يخفى وهو يعدّ هدرًا لحياة المرأة المسكينة يقضي عليها بالعزوبة الجبرية الدائمة، وبالاحتياج إلى العائل الذي لا يتيسّر كما يتيسّر لها إذا كانت فارغة، فما أحرى الحنيفة السمحاء أن تنظر إلى هذه الضعيفة المعذّبة بعين الرفق وترحم شبابها المتعرّض للضياع والله أعلم.
82 - (طلاق حامل)
رجل طلّق زوجته وهي حامل فلم تلد إلى أن مضى عليها أكثر من سنتين فهل يملك رجعتها وإلى متى تلزمه نفقتها؟