الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد

الجزء ١ · صفحة ١١٣

ومن قال لزوجته (أنت طالق إن خرجت من الدار) فخرجت عاصية مغاضبة طلّقت لأن الطلاق مشروط بخروجها (والمعتبر في اليمين اللفظ دون النية).

79 - (طلاق معلّق)

زوج قال لعرسه: اشربي هذا الماء وإن لم تشربي فأنت طالق فحاولت شربه فلم تستطع فما حكمها؟

الجواب

ومن قال لزوجته اشربي هذا الماء وإلاّ فأنت طالق فإن لم تشربه قبل أربعة أشهر

بانت عنه، وصار من الخطَّاب إن شاء بتجديد العقد بالولي والمهر وهذا فيما إذا كان ممّا تطيق شربه. أمّا إذا كان ممّا يتعذّر كنهر أو عين فتبين عنه لحينها.

80 - (الهجر في النكاح)

فتاة امتنعت من أداء حقّ زوجها فاغتاظ وقال: لا أطلبك وأعرض عنها، ولم يدر على التحقيق متى فاه بتلك الكلمة ولا ما مضى عليه، فبقي حائرا فما المخرج؟

الجواب

إذا اختصم الزوجان وغاضبها لسوء عشرتها، وقال سأترك جماعها وهاجرها

فعلا يقصد بذلك تأديبها لا إضرارها. ولم يشتمل قوله على حلف فلا إيلاء ولا ظهار في ذلك عندنا لأنّ الإيلاء يمين تمنع وطء المزوجة ولا يمين، هذا هو قول الجمهور. وقيل إذا نوى إضرارها فهو إيلاء.

ويتعيّن الإيلاء إذا تلفّظ باليمين فإن فاء قبل مضي أربعة أشهر بأن مسّ وكفر حلّت له زوجته. وإن ترك الجماع حتّى مضت أربعة أشهر خرجت عليه بالإيلاء وصار من جملة الخطّاب إن شاءها عقد عليها من جديد وأعطاها صداقها، أمّا إذا مسّها بعد مضي الأربعة الأشهر حرمت عليه بتأبيد.

١١٧ / ٢٠١