الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ١١٧ويحدّد له القاضي أمدا يفعل فيه واحدة من هذه الصفات ويذكر له أنّه إذا انقضى هذا الأمد فإنّه يطلّق عليه زوجته طلقة بائنة، فإذا انقضى الأمد الذي حدّده له القاضي ولم يفعل واحدة من الخلال التي ذكرناها ولم يبد عذرا مقبولا سواء أجاب على كتاب القاضي إليه أو لم يجب فإنّ القاضي يطلّق عليه زوجته طلقة بائنة.
والحكمة في ذلك أنّ مقام الزوجة وحدها وزوجها بعيد عنها الزمن الطويل أمر لا تحتمله الطبيعة في الأعم والأغلب حتّى ولو ترك لها الزوج مالا تستطيع الإنفاق منه على نفسها.
ولو أنّ الزوجة اشترطت على زوجها في عقدة النكاح أن لا يغيب عنها أكثر من سنتين مثلا كما يجري به العمل إلى الآن في ميزاب لأغناها ذلك عن أيّة مخاصمة ومطالبة وضيق ولملكت أمر طلاقها بيدها.» وإنّ أحقّ الشروط أنّ يوفي به ما استحللتم به الفروج «(1).
84 - (الحلف بالطلاق)
رجل حلف بطلاق زوجته أنّه لم يفعل كذا أو لم يقل كذا: فهل يحنث إن كان؟ وتبين عنه زوجته؟
الجواب
(1) - رواه الترمذي في كتاب النكاح باب الشرط في عقد النكاح رقم: 1127 من حديث عقبة بن عامر الجهني، رواه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في المهر رقم 2721 من حديث عقبة.