الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ١١٨الذي حلف بطلاق زوجته فحنث تطلّق منه، وهو على نيّته وقت اليمين واحدة أو أكثر، وإن نوى ثلاثا فاتته، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، وإن لم ينو شيئا فواحدة ويردّها بلا ولي.
85 - (طلاق المكره)
ومن أجبر على تطليق زوجته فطلّقها كرها: هل يتمّ طلاقه؟
الجواب
طلاق المكره بعض أثبته والأكثرون أبطلوه وهو الصحيح عندنا لقوله - صلى الله عليه وسلم -:» لا طلاق ولا عتاق في إغلاق «(1)
الرضاع والحضانة
86 - (تزوج مرضعة)
امرأة لها ابنة وكان للبنت أخ أرضعته، وكانت قد أرضعت معه زيدا فولد زيدا ابنا، ثم جاء هذا الابن يخطب ابنة المرأة، فهل يسوغ له تزوجها؟
الجواب
لا يسوغ لابن زيد أن يتزوّج بنت المرأة لأنّها عمته أخت أبيه من الرضاع، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «(2) أما المرأة نفسها فهي جدّته لأنّها أرضعت أباه زيدا والله أعلم.
87 - (رضاع ثيّب)
(1) - رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب 16 طلاق المكره. رقم 2046 من حديث عائشة. رواه أبو داود في كتاب باب 08 الطلاق على غلط رقم: 2193 من حديث عائشة.
(2) - رواه ابن ماجه عن عائشة كتاب النكاح باب 34 يحرم من الرضاع رقم: 1937.
رواه البخاري عن ابن عباس كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب رقم: 2645.