الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد

الجزء ١ · صفحة ١٤١

وهل يسوغ لمسلم أن يدلّس كافرا في بيع أو شراء أو يغشّه وفي سائر المعاملات؟

الجواب

لا يجوز الغش والخداع للناس طرا مسلما كان أو كافرا وليس ذلك من صفات المؤمنين. بل هو من النفاق فانبذه وراءك ظهريا إلاّ مع الحربي فإنّ الحرب خدعة، والمال والنفس تباح من الكافر(1).

110 - (معاملة الكفار)

هل تجوز لنا معاملة الكفار شرعا؟

الجواب

معاملة الكفار بالشرع لهم أو عليهم تجوز لنا بيعا وشراء وأكثر، واكتراءا وإكراء واستئجارا، إلاّ أنّه يكره أن يستخدموا مسلما لما فيه من الإذلال، أمّا ما علمنا حرمته أو نجاسته فلا نشتريه منهم، ونحكم لهم بالقرآن (الشرع الإسلامي) إذا تحاكموا إلينا لا بسواه ولو كان شرعا لهم، لأنّ ذلك الشرع محرّف وما بقي غير محرّف فمنسوخ بالإسلام.

111 - (بيع أحد الوكيلين)

وإذا اشترى أو باع أحد الوكيلين أصلا من الأصول: فهل يتمّ عقد البيع بدون إذن الآخر؟ وهل يكفي إذنه بلا حضور؟

الجواب

ومن باع منهما أو اشترى مضى فعله إن وكّلا على الأصول، وإذا نصب القاضي وكيلا ففرّط هذا ولم يشفع بادر بعزله ونصّب أحدا غيره لانتزاعها

(1) - قتالا لا خداعا.

١٤٤ / ٢٠١