الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

اشترى إنسان أمة من البداة فلما أراد عتقها قالت له: أنا حرّة بنت أحرار فهل يتمّ هذا العتق؟ و يؤجر عليه؟

الجواب

متى اشترى إنسان أمة وأراد عتقها وهي بالغة عاقلة فادّعت أنّها حرّة من نسل أحرار فله أن يعتقها عن نفل وفرض، فإنّ إنكارها لا يقبل بعد إقرارها، أمّا إذا أنكرت قبل عقد بيعها أو كان العقد فاسدا أو كانت صبية لم تبلغ سنّ الرشد فإنّ إنكارها يقبل ولا يجزي عتقها عن الواجبات وجائز بل يجب تسريحها وعتقها تقرّبا لله.

108 - (بيع أرض بثمار ناضجة)

رجل باع أرضا لآخر بيع الخيار وفيها نخل وأشجار ناضجة الثمار وزهور وفواكه: فهل تدخل الثمار في بيع أصلها؟ أم هي للبائع؟ ومن يملك إقالة في بيعه فهل له أن يبيعها لعبهل؟

الجواب

من باع أرضه بالخيار كان بيعه أو قطعا وفيها أشجار عليها ثمار ناضجة وفيها أزهار وفيها نخيل باسقات، فما أدرك من ثمارها فللبائع أصلها ما يدرك فللمشتري عند الإدراك إلاّ النخيل فإدراكها هو تأبيرها. كما ورد عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ومن له الإقالة في بيعه فلا يجوز له بيعها(1) وما جرى عليه الناس في عصرنا فهو عادة باطلة.

109 - (غش المسلم للكافر)

(1) - أي الإقالة.

١٤٣ / ٢٠١