الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ١٥٢صبي له على أبيه أروش فرفع الصبي أمره إلى الحاكم: فهل للقاضي أن يقيم له وكيلا ليقبض له تلك الأروش؟ أو إلاّ إذا كان الأرش على غير الأب؟
الجواب
وإذا شكى صبي من والده إلى الحكومة أنّ له عليه أروشا فلا تسمع له دعوى ولا يتدخّل في أمثال هذه الجنايات، لأنّ الأطفال لا يحكم لهم أو عليهم إلاّ بوكيل، وأولى الناس للقيام به فيما له أو عليه هو الأب ولو كان عليه فهو أولى من غيره في نصب الخصومات، فالولد وماله لأبيه(1) كما جاء عن خير البشر، نعم إذا بلغ الطفل سنّ الرشد وشكا لدى الحاكم أباه مطالبا لأروشه حكمنا له.
القضاء
129 - (تلقين أحد الخصمين حجّته)
هل للحاكم أن يلقّن لأحد الخصمين حجته إذا علم الحقّ في جانبه؟
الجواب
ليس للحاكم أن يلقّن للخصم حجّة إلاّ أن يكون الخصم عيِيًّا في تعبيره. يلحن في كلامه، فله أن يفاتحه.
130 - (القضاء بالظاهر أم بالعلم)
إذا أدرك القاضي بطلان أحد الخصمين: فهل يقضي بمقتضى الظاهر أم الحق أن يقضي بمقتضى علمه؟
الجواب
(1) - رواه ابن ماجة في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، رقم: 2291، من حديث جابر بن عبد الله.