الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

فئة غارت على أخرى فشنّت عليها غاراتها. فلمّا رأت التي هجم عليها ما وقع فيها من قتل وجراحات انعطفت عليها بجميع قواتها. لكن لم تعذر لها قبل الهجوم: فما الحكم في تلك الدماء والغارات؟

الجواب

إذا بغت فئة على أخرى ظلما وعدوانا وأرادت المبغى عليها أخذ ثأرها فليس لها ذلك إلاّ بعد أن تقيم عليها الحجّة وتقطع عذرها بالدعوة للإفاءة. فإن أصرّت بعد ذلك فلتمضي مسرعة في أخذ ثأرها إلاّ إذا خافت أن تباغتها قبل أن تقيم عليها الحجّة فلها أن تهاجمها وتدفع ظلاماتها، و إن قامت إلى قتلها بلا أعذار فلا تأخذ(1) ما زاد وإن لم تتعدَّ حكم الله فلا ضمان عليها(2) فإنّما يلزمها أن تتوب لأنّها خالفت أمر المسلمين.

وقال بعض العلماء لا يجب علينا أن ندعوهم للإفاءة فقد انقطعت حجّتهم بالتوحيد. وقد تعدّوا حدوده.

139 - (أمر الأب بقتل الأخ)

رجل له ولدان: بكر وخالد وقد اختلفا على مال طفيف فسطا بكر على خالد وانهال على رأسه ضربا فولّى خالد إلى أبيه مستعديا فغضب الأب

(1) -» يعنى دية ما زاد من قتلاها «.

(2) -» يعني لا تدى من قلت «. -كذا في النسخة المعتمدة-

١٥٩ / ٢٠١