الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ١٥٥بالخطأ (والمخطئ يغرم ولا يقتل) أمّا إذا قتله بعد علمه بالعفو. فإنّه يقتل به لأنّ العفو إذا صدر من بعض الأولياء وقع القصاص.
136 - (أخذ الدية من الضامن)
إذا جاء قاتل نفس بضامن يضمنه إلى وقت محدود. فلما حلّ الميعاد لم يأت القاتل فتعجّلوا أخذ الدية من الضامن، ثم جاء القاتل بعد ذلك فهل لهم أن يعدلوا عن الدية إلى القِود؟
الجواب
قاتل النفس إذا جاء بضامن يضمن حضوره في وقت معين فقبله الأولياء. فإنّ الضمين موثوق ومرهون فيما جنى القاتل، لكن لمّا تأخر عن الوقت وتعجّل الأولياء قبول الدية من الضامن فليس لهم أن يقتصّوا من القاتل بعد أن جاء متأخرا. على أنّه لا ضمان في النفس أو في القصاص إنّما الضمان في جناية الأموال.
137 - (اختلاف في عفو)
رجل قتل آخر وللمقتول أبناء ثلاثة عفا أحدهم واستمسك بالقتل الآخران: فهل العفو يسري على الكلّ؟
الجواب
إذا كان لمقتول أولياء عديدون فعفا أحدهم عمّ العفو الكلّ فلا سبيل للآخرين أن يطالبوا بالقِود؟
138 - (قصاص البغاة)