الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ١٦١أجابوا أوّلا فلا لأنّ الستر من صفة الثقات الأخيار. وأما قوله تعالى: ﴿ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا﴾ فخاص بشأن الحقوق خوف إنكارها وقد اختلف العلماء في قوله: ﴿إذا مادعوا﴾ هل لتحمّل الشهادة؟ أو لأدائها -وهو المختار- قولان لأنّ أداءها من الفرض العيني بخلاف تحمّلها فإنّها من فروض الكفاية.
الضمانات
149 - (موت المريض بيد الطبيب)
طبيب داوى إنسانا فمات بدوائه فهل يضمنه وهو يقصد نفعه؟ أضمان عمدٍ؟ أم ضمان خطأٍ؟
الجواب
أمّا من عالج مريضا فتسبّب عن ذلك موته فلا إثم ولا ضمان عليه إن لم يقصّر أو يجاوز ما يعتبر علاجا عند مهرة الأطباء أو لم يتعدّ في فعله حكم الشرع. أمّا إذا خالف ما يفعله حذاق الناس فالإثم والضمان يضمن ديّة عمد، وأمّا إن تجاوز في علاجه عن خطأ فلا إثم عليه والضمان على العاقلة. قيل هذا على الإطلاق. وقيل تضمن العاقلة ما فوق الموضحة أمّا ما دونها فتلزم في ماله. وهناك أقوال غيرها ليس هنا محلّ بسطها.
150 - (تمزيق أوراق فيها حق)
إنسان مزّق متعمدا أوراقا قد تضمنت حقا لزيد لم يكن له حجة سواها. ثم ندم فماذا يضمن(1)؟
(1) - سعيد بن ناصر السيفي من أهل نزوى (ق.14هـ) أخذ العلم عن الشيخ عامر بن خميس المالكي، وكان أحد القضاة الملازمين للإمام محمد بن عبد الله الخليلي.
له منظومة في الشفعة وأسئلة نظمية لشيخه أبي مالك ولغيره من العلماء. وقد قصر شعره على الفقه. وقد طرح على السيابي ستة أسئلة هي: السؤال 18/ 19/20/ 21/22/ 23. في المخطوط
معجم أعلام الإباضية ق. ش. ج2ص234.