الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد

الجزء ١ · صفحة ٩٣

الجواب

إذا بان حمل على زوجة غاب عنها زوجها سنين وادّعت غصبا في موضع خال يقبل قولها ولا تبيّن عنه بل هي باقية على الزوجية لكنّه يعتزلها إذا عاد من سفره حتّى تضع حملها.

أمّا الولد فبعضهم يلحقه بالأم والبعض بالأب» الولد للفراش وللعاهر الحجر «(1)، وإذا صحّ الغصب لزم الغاصب مهر المغصوبة، وإن أقرّت بالمطاوعة على الزنا فإنّها تبين عنه وليس لها من الصداق شيء، كما لا تحلّ له مراجعتها بعد إقرارها بالمطاوعة.

تعليق:

كان الواجب عليها أن تبلغ في الإبان إلى الحاكم أمر الغاصب احتياطا لما عسى أن يعدوها فتعرّض نفسها إلى التهمة، وإذ لم تفعل فلا أقلّ إذ عزت حجّتها من أن يقبل قولها مع يمين لا مطلقا، فالموقف دقيق يستدعي مزيد

احتراس ما دمنا نحكم ببقاء الزوجية. فليتأمّل.

59 - (النظر إلى الفرج)

هل تحرم على الرجل امرأة نظر إليها ورأى منها ما لم تر الأنظار مما تحت خمارها؟

الجواب

(1) - رواه الربيع في باب الرجم عن عائشة رقم: 609 رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وأبي أمامة الباهلي كتاب النكاح باب 59 الولد للفراش رقم: 2006/ 2007

رواه البخاري عن عائشة كتاب البيوع باب التفسير المشتبهات رقم: 2053.

٩٧ / ٢٠١