الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ٩٥قال صاحب النيل(1): وكره لابن مخطوبة الأب والجدّ وجاز عكسه بلا كراهية يعني يجوز للأب أو الجد أن يتزوّج مخطوبة الابن إلاّ إذا كان الابن غير بالغ.
62 - (الخيار بعد الفقد)
ما قولكم في فتاة ذهبت إلى الحسن البصري فقالت له: زوّجني أوليائي إلى ثلاثة أزواج ومالي بهم بيان ففرّق الدهر المشتّت بيني وبينهم بالفقد ثمّ رجعوا جميعا في وقت واحد فتشاكسوا. فأجابها: اختاري واحدا منهم فكيف يصحّ لها الخيار والخيار خاصّ بالرجال؟
الجواب
الخيار في الفقد للرجال، ماله وللنساء ولعلّ ما تحكيه فيما إذا تعدّد العقد من قبل ما يملك تزويجها، وإلاّ فإنّي لا أعلم وجها لما تحكيه، ولم أطّلع على ما نسبته لكتاب بيان الشرع(2) والله أعلم.
63 - (الجمع بين المرأة وقريبتها)
هل النهي في الجمع بين الزوجة وعمّتها، أو خالتها نهي تحريم؟ أو تنزيه؟
الجواب
الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها جاءت السنة النبوية بتحريمه.
تعليق
(1) - الثميني: كتاب النيل ج2، ص327.
(2) - كتاب بيان الشرع تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي العماني (ت.508هـ) في 72 جزءا كتاب في العقيدة والفقه الإباضي طبع بعمان من قبل وزارة التراث عام: 1984/ 1994م.