الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩باب فيما لا يجوز للمحرم أن يفعله
إعلم أن ممنوعات الإحرام خمس: أحدها المخيط من الثياب
مع تغطية الوجه، الثانية استعمال الطيب، الثالثة إلقاء التفث،
الرابعة الجماع، الخامسة الإصطياد.
أما
الممنوع الأول، فالأصل فيه ما روي من طريق أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس المحرم القميص ولا للعمامة ولا السراويل، ولا البرانس ولا الأخفاف، وإن لم يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما من أسفل الكعبين، قال: ولا
(1)
يلبس المحرم شيئاً من الثياب منه الزعفران ولا الورس) (1)
"
وقد ذكر رسول الله في هذا الحديث ما ذكر، وقاس الفقهاء
ما لم يذكر في هذا الحديث على ما ذكر مما هو في معناه، وذلك
(1) متفق عليه.
- 259 -
١٬٠٤٥ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.