الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

باب فيما لا يجوز للمحرم أن يفعله

إعلم أن ممنوعات الإحرام خمس: أحدها المخيط من الثياب

مع تغطية الوجه، الثانية استعمال الطيب، الثالثة إلقاء التفث،

الرابعة الجماع، الخامسة الإصطياد.

أما

الممنوع الأول، فالأصل فيه ما روي من طريق أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس المحرم القميص ولا للعمامة ولا السراويل، ولا البرانس ولا الأخفاف، وإن لم يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما من أسفل الكعبين، قال: ولا

(1)

يلبس المحرم شيئاً من الثياب منه الزعفران ولا الورس) (1)

"

وقد ذكر رسول الله في هذا الحديث ما ذكر، وقاس الفقهاء

ما لم يذكر في هذا الحديث على ما ذكر مما هو في معناه، وذلك

(1) متفق عليه.

- 259 -