الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠

أنه ذكر القميص فكذلك الأطواق لا يلسبه المحرم قياساً

مظلة

،

جميع

على القميص، وذكر العمائم فكذلك لا يغطي المحرم رأسه ووجهه بشيء ويخرج رأسه في إحرامه، إلا أن يكون فوقه ظل لا يمسه مثل العريش والخيمة والقبة إذا كان يريد الكن والاستظلال، فإذا لم يمس رأسه فلا بأس عليه، وإن مس رأسه فعليه دم، وفي الأثر: وعن الرجل لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض في الصلاة من شدة حر الرمضاء، محرم بحجة أو عمرة أو غير محرم، قال: يسجد على ثوب مما أنبتت الأرض، وسألت: هل ينصب وهو محرم أو يجعل ثوباً على عصاه فيرفعه فوق رأسه، أو على محمله إذا اشتد الحر؟ قال: لا بأس به ما لم يمس رأسه؛ وكذلك لا يضع على رأسه شيئاً يحمله ولا يستره، وقد رخصوا له أن يغطي أنفه من النتن إن مر النتن إن مر به، ويغطي لحيته وأكثر من من ذلك، والعلة في ذلك هل الوجه من الرأس أم لا؟ والصحيح أنه من الرأس، لما جاء في الأثر: أن إحرام الرجل في رأسه، والوجه من الرأس، وإحرام المرأة في وجهها، والوجه دون الرأس وذكر رسول الله: السراويل، فكذلك لا يربط المحرم صلى الله عليه وسلم ولا يشد على رأسه ولا على جسده، ولا يحتزم ولا يزر عليه ثوباً

- 260 -