الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

وأما الحصى ففى آثارهم: أن القادم إلى جمع يهيء سبعين حصاة مثل

حصاة الخذف ويغسلها، ووجدت أن المسلمين مجمعون أن الحصى مثل الجوز والبندقة، والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زيد أن رجلاً من أصحاب رسول الله حدثه أنه سمع رسول الله عليه السلام في

رميتم

بطن الوادي وهو يقول: (أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاً، فإذا الجمرة فارموها بمثل حصاة الخذف)) ولا يكن إلا بحصى الحرم، ومن رمى بحصى الحل أعاد، وأما الغسل ففي الأثر: عن النبي عليه السلام (أنه غسل الحصى) فلعل هذا مستحب، وأما الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس سنة خالف بها المشركين كما قدمنا.

(1) رواه أبو داود

-519 -