الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

أصح وعليه الأكثر.

وفي الأثر: قال عطاء: من لم يقف مع الناس بجمع بعد ما وقف بعرفات فعليه شاة، وقد تم حجه، ومن أدرك الناس بجمع فوقف ساعة معه فلا كفارة عليه، فإذا أصبح الامام بجمع والناس معه صلى صلاة الفجر، ووقفوا ساعة يذكرون الله ثم يسألون حاجتهم وهم يلبون، ثم يفيض الإمام والناس معه من جمع قبل طلوع الشمس ويسيرون رويداً ويلبون ويذكرون الله حتى يأتوا منى.

والجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة سنة، كما أن الجمع بين الظهر والعصر بعرفات سنة، وإن ترك الجمع بينهما وصلّى كل صلاة في وقتها فقد أخطأ ولا شيء عليه، وإن صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة وهو لا يخاف طلوع الفجر، قال بعضهم: لم تجزه صلاته لقوله عليه السلام الأسامة بن زيد حين سأله عن الصلاة لما دفع من عرفات: (الصلاة أمامك)، وقال بعضهم: إن صلاها أجزأته ويكره له ذلك.

وجمع كلها موقف إلا بطن محسّر.

وحد المزدلفة؛ من لدن يخرج من مأزمي عرفات إلى قريب من

الحياض التي عند محسر.

- PIA -