الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

،

فأبدل، وروي أيضاً في التفسير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا عطب الهدي فكلوه ولا تدعوه للكلاب والسباع، فإن كان واجباً فاهدوا مكانه وإن لم يكن واجباً، فإن شئتم فاهدوا، وإن شئتم فلا تهدوا))، وذكر أيضاً عن عطاء فيه قال: كل هدي بلغ الحرم تم عطب قد بلغ محله إلا هدي المتعة فإنه لا بد له أن يهرق دماً يوم النحر، وروى بعضهم عن عطاء قال: إلاهدي المتمتع وهدي المحصر بالحج والله أعلم. وروي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، وكذلك قالوا: تنحر كما قال الله تعالى: صواف)، وقال بعضهم: تنحر باركة لئلا توذي الناس بدمها، فهذا تعليم من الله، فمن شاء نحرها على جنبها والله أعلم. ولا بأس أن يأكل الرجل من كفارة غيره إذا كان فقيراً ما لم يكن رفيقه،

ويدل على هذا ما روي في الحديث المتقدم من قوله عليه السلام: (ولا تأكل منها شيئاً ولا أحداً من رفقتك)، وقال بعضهم: يأكل من جزاء غيره وكفارته ما لم تلزمه نفقته والله أعلم.

:

(1) رواه مالك

(22)

- rry-