الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢حصاة تكبيرة يقف عند الأولى والوسطى من بطن الوادي ويطيل القيام) (وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها إذا رماها والله أعلم.
(1)
وأما الإبتداء بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم أيضاً جمرة العقبة فهو
كما بلغنا عنه عليه السلام فيجب الإقتداء به
وفي الأثر: ومن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى فقد أخطأ وليس عليه شيء، وإن أعاد الرمي فذلك أوثق.
(2)
وأما التعجيل في اليومين فالأصل فيه قوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات) (يعني ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى أيام التشريق إذا رميتم الجمار في دبر الصلاة وغيرها، وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في مبيته بمنى فيرفع صوته فيسمع أهل مسجد منى فيكبر أهل المسجد فيسمع أهل منى فيكبرون كلهم حتى ترتج منى تكبيراً، قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) (3) يعني من نفر من منى بعد يوم النحر بيومين قبل غروب الشمس بعدما رمى
(1) تقدم ذكره.
(2) و (3) البقرة: 203.
- 342 -