الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

الجمار الثلاثة فلا إثم عليه، وذكر عن ابن مسعود: فلا ذنب عليه، يقول: ذنبه مغفور إذا كان مؤمناً، ومن تأخر يعني إلى اليوم الثالث من أيام

التشريق، يعني حتى يرمي الجمار ثم ينفر مع الناس فلا إثم عليه.

وفي الأثر: ومن خرج من منى في النفر الأول بالعشي في اليوم الثاني فجائز، ويدفن ما بقي من الحصى في أصل جمرة العقبة، قال الله تعالى: (فمن تعجل في يومين) الآيقومن لم يخرج حتى أدركه الليل لزمه القعود إلى اليوم الثالث حتى يرمي الجمار بعد الزوال، ثم يمضي

للوداع والله أعلم، وبالله التوفيق.

- 343 -