الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣الجمار الثلاثة فلا إثم عليه، وذكر عن ابن مسعود: فلا ذنب عليه، يقول: ذنبه مغفور إذا كان مؤمناً، ومن تأخر يعني إلى اليوم الثالث من أيام
التشريق، يعني حتى يرمي الجمار ثم ينفر مع الناس فلا إثم عليه.
وفي الأثر: ومن خرج من منى في النفر الأول بالعشي في اليوم الثاني فجائز، ويدفن ما بقي من الحصى في أصل جمرة العقبة، قال الله تعالى: (فمن تعجل في يومين) الآيقومن لم يخرج حتى أدركه الليل لزمه القعود إلى اليوم الثالث حتى يرمي الجمار بعد الزوال، ثم يمضي
للوداع والله أعلم، وبالله التوفيق.
- 343 -
١٬١٢٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.