الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦

وتنتف أجنحتها وهي أحياء وتجعل في غرائر فوجد بعضها قد ماتت، أياً كلها وقد اصطادها حيَّة؟ قال: نعم، ويدل على هذا الحديث المتقدم لأنه حلال لنا ميتتها، وكذلك أيضاً لو صاد السمك أو الجراد الوثني أو المجوسي أو من لا تحل ذكاته فإنه لا بأس به حلال لأنه لا يحتاج إلى

ذكاة.

وفي الأثر: قلت أرأيت إن قطع من السمك شيئاً فأخذ ذلك الشيء فذهب بما بقي منها أيؤكل؟ قال: لا بأس، والمعنى في هذا كله ما قدمنا والله أعلم.

وفي الأثر: ومن أرسل ولده وعبده الى صيد فخرجا فجاءا بسمك وهذا البلد إذا جاء الصيد لقط منه الصبيان والعبيد ما وقع من شباك الصيادين بعد أن خرجوا الى الساحل فلا يجوز أكل ما سقط من سمكهم من الشباك والأوعية، وذلك أنه لا يحل منها شيء بعد ما حكموا عليها وصارت مالاً لهم إلا بإذن أربابها.

وفي الأثر أيضاً من هذا المعنى: وإذا أرخى الصيادون شباكهم على السمك وجروه، وجاء آخر فأرخى شبكته خلفهم ليأخذ ما يخرج من شباكهم، فلما دنوا أن يخرجوا شباكهم الى الساحل انخرقت فخرج

- 476 -