الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٣

باب في هى الولد على الوالدين

وفي الأثر: عن النبي الله) يلزم الوالدين من الحقوق ما يلزم ولدهما من حقوقهما) (1). وعن النبي عل الله قال: (لا تدعوا على ولدك بالموت لأنه يورث الفقر) (2). وقال: (ورحم الله والدين أعانا ولدهما

(3)

(2)

(4)

على برهما) (3). وعنه عليه السلام أنه قال: (من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار) (). ففي الأثر: وحق الولد على والده أن يحسن أدبه وتربيته وتعليمه القرآن والحساب والصلاة والفرائض وكل ما يحتاج إليه العبد، وينفق عليه ويكسيه حتى يبلغ يطلب المعاش والكسب ويجد إلى ذلك سبيلا، ومن حقه أيضاً أن يختار له أخواله، فإذا ولد فليختر له خير الأسماء، وخير الأسماء أسماء الأنبياء وأسماء الصالحين بعدهم، وبالجملة كل شيء فيه صلاح الولد لدينه ودنياه

(1) متفق عليه

(2) رواه ابن ماجه واحمد (3) رواه أحمد

(4) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي

- {ar-