الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢عليهن، وإنما عليهن صلة الأرحام كن شابات أو غير شابات أو ذوات عيال، إلا من عذر مثل مرض أو ذهاب بصر وأشباه ذلك، والأصل في هذا كله ما ذكرناه وهو وجوب صلة الأرحام، ومن صلة الأرحام أن يحضر لفرح قرابته وحزنهم والله أعلم، وبالله التوفيق.
١٬٢٨٨ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.