الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٧

إذا خلص إلى هذا المعنى مع هذه المشاهدة نزل هذا المال عنده بمنزلة الأمانة إذا صار من أهله إلى حد العجز منهم عنه عن دفعه، أو غيبتهم عنه ولم يكن بحضرته من يدفع ذلك مثله ممن يقدر كقدرته، وأصل الظلم كله، فأشبه هذا الفصل معنى الإعانة لحصولها على هذا الوجه، وفي معنى الإتفاق إذا ضيع أمانته وهو يقدر على حفظها أن عليه الضمان، فأشبه هذا بحصول ذلك إليه ونزول بليته منه وعليه، فهذا كله مما ذكر في الأثر كما قدمنا و الله أعلم.

محجور ممنوع

10141