الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٥

فأعطاهم بما حدث إليه، فإنه إن أخبرهم وقال لهم: هذا سهمكم فقد أجزأه، وإن لم يخبرهم بذلك فلا يجزئه ذلك لحق جاره لئلا يحسبوا أن ذلك تفضل عليهم فيجازوه عليه، ولأن العادة في حق الجار أن يعطيهم في، وكذلك من لقي منهم خارجاً، فأعطاه ثم أخبره أن الذي أعطاه هو حق الجار فقد أجزأه، ولو كان طفلاً، إذا قال له: خذ هذا واحمله الى بيتكم فقد أجزأه والله أعلم.

بيوتهم

- 535 -