الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٤

قال عليه السلام: (تعرض أعمال بني آدم على الله سبحانه وتعالى عشية

(1)

الاثنين فلا يرفع أعمال المتقاطعين فوق ثلاثة أيام)). وقال: (من أخاه سنة كان كسافك دمه) (2)، وقال: (لا يحل للمسلم أن يهجر هجر أخاه فوق ثلاثة أيام وإن مات على ذلك لم يجتمعا في الجنة) (3). قال: البادئ صاحبه بالكلام أفضل والله أعلم.

وذكر في الكتاب أن من حقوقه عليه ألا يكتسى هذا ويعرى هذا، ولا يشبع هذا ويجوع هذا، ولا يتزوج هذا وليس لهذا ما يتزوج به، وإن احتاج إليه أن يقرضه أو يبيع له من ماله فلا يمنعه ذلك إذا وجد، وروي أنه قال عليه السلام: (المؤمن مرآة أخيه المؤمن ينصحه إذا غاب، ويميط عنه ما يكره إذا شهد، ويوسع له في المجلس)). وروي أنه قال عليه السلام: (والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا) والله أعلم، وبالله التوفيق.

(4)

(1) رواه الدارقطني والبيهقي وابن ماجه والنسائي. (2) رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود.

(3) رواه ابو داود ..

(4) متفق عليه.

- 544 -