الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١٤فأشار إليه ليعلمه أنه قد رد عليه السلام بنفسه فلا بأس، وكذلك في
الإبتداء على هذا الحال.
و إن سلم عليه رجل بنفسه فنسي ولم يرد عليه السلام فإنه إذا ذكر فليرد عليه سلامه ولو أنه لم يحضر، وإن ترك رد سلامه عليه متعمدا فقد عصى ربه لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها). وإن بدا له ذلك وأراد أن يرد عليه سلامه، فإنه يرد عليه سلامه ما لم يقطعه بعمل فهذا فيما ذكر في الأثر. والله أعلم. وبالله التوفيق.
-718 -
١٬٤٠٠ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.