الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١٧

لغيره فإنه يستأدن على أهلها ثم يدخل إن أذنوا له أو لم يأذنوا له لأن الله تعالى قد أباح للمضطر الذي خاف على نفسه ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك دون عقده بالقلب كقوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) (1) وهو من باب الفرائض التي تدخل على الفرائض، وكذلك تنجية الأموال والأنفس سواء ماله أو مال غيره على هذا المعنى لأن التنجية عندهم أكد من دخول البيت بغير إذن.

وفي الأثر: وجائز لمن يدخل بيت غيره بغير إذن لتنجية الأنفس والأموال، وجائز لمن يدخل على المريض المدقف بغير إذن إلى ما ينفعه به إذا لم يكن من يأذن له، وكذلك الأصم الذي لا يسمع، أو النائم، أو من كان في الصلاة إذا أراد أن يدخل لمنافهم، والله أعلم وبالله

التوفيق.