الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢٠باب في الاذن
و من يجوز له الدخول بإذنه
أما صفة الاذن فإنه ينتهي ذلك إلى تقييد من له الإذن، مثال ذلك: إن أذن له في الدخول إلى الدار فلا يدخل إلى البيت ولا يطلع إلى الغرفة ولا إلى سقف البيت إلا بإذن، وأما إن أذن له في الدخول إلى الخزانة في البيت فإنه يدخل في الدار ثم البيت ثم في الخزانة لأنه لا يصل إلى الخوانة إلا هكذا، وكذلك ما كان على هذا المعنى مما لم نذكره والله أعلم.
وإن كان يختلف إلى بيت غيره لحاجته يدخل ويخرج، فإنه يستأذن في كل مرة إذا أراد الدخول، ومنهم من يقول: إذا دخل بالإذن أول مرة فله أن يدخل بغير إذن ما دام يختلف إلى تلك الحاجة، وذلك فيما يوجبه
النظر لأن إذنه أول مرة معلق بتلك الحاجة فما لم تنقض لم ينقض.
وكذلك أيضاً من يعمل عملاً لرجل في بيته بأجر أو بغير أجر فخرج من البيت فإنه إذا رجع يحتاج للإذن في قول بعضهم، وقال
-17.-
١٬٤٠٦ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.