الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤

كتاب البيوع

ما يجوز منها وما لا يجوز

أعني معرفة أنواعهما ومعرفة أسباب الفساد وأسباب الصحة فيها

،

والثالث في البيوع والقسمة والرهن، والرابع في الوصايا والهبات، ثم امتنع من تكميل الفقه، وهذا التأليف ما أظن ألف في المذهب مثله جمعاً وتعليلا واختصاراً غير مخل، وتطويلا غير ممل ولا مكرر، وهو اعتماد اهل المغرب في وقتنا خصوصاً (نفوسة)، وبعده ديوان أبي زكريا يحيى بن الخير، وبعدهما الديوان ديوان الأشياخ إلى أن قال: وإذا أطلق الشيخ في عرف أهل زماننا فهو المعني الخ. وقال قبل ذلك: وكل وهي بالمغرب إنما يرجع ما معهم من العلم إليه، أعني علم المذهب فهو واسطة بين من بعده ومن قبله الخ. لكن المناسب لصاحب السير رحمه الله أن يزيد في السفر الثاني قبل الحقوق الذبائح وفي السفر الرابع قبل الوصايا الشفعة والله أعلم

قوله: كتاب البيوع، أطلق على الجزء الثالث من كتاب الإيضاح إسم الكتاب لأن الكتاب مأخوذ من الكتب بمعنى الجمع، وهو مما يصدق على بعض المصنف، والبيوع جمع بيع وهو لغة مقابلة شيء بشيء ويطلق شرعاً المعنيين: أحدهما مقابلة معنى الشراء وهو بهذا المعنى عرفه المصنف فيما سيأتي عنه نقلا عن أبي عبد الله محمد بن بركة بأنه: «إخراج الشيء من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه أي المبيع، وهو عين ملك، فصل أول مخرج للنكاح فإنه إخراج الشيء من الولاية لا من الملك، وقوله: «على بدل فصل ثان، نخرج للتبرعات كالصدقة وغيرها وقوله: وله قيمة فصل ثالث مخرج للبيع المحرم الثمن فإن هذا البدل لا قيمة له

--