الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥وقة أحكام الصحيح منها والفاسد
ومعرفة
وقوله: «يتعوض عليه»، الظاهر أنه فصل رابع مخرج للمبيع المحرم الذي يكون ثمنه حلالاً فإن هذا البدل وإن كان له قيمة لكن لا يصير عوضاً عن هذا المبيع شرعاً وقوله: هو عين ملك الظاهر أنه فصل خامس مخرج للإجارة فإن المستأجر إذا دفع الإجارة للأجير يصدق عليه أنه أخرج الشيء من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو الخدمة مثلا، وليست عين ملك لأن الحر لا يباع ولا يحري. عليه معنى البيع، ولأن هذا أفعال الخلق لا يتعداهم وإنما يتعدى أثرها
والله أعلم. والثاني العقد
•
000000
١٬٤٣٢ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.