الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

وذهب بعضهم إلى أن البر والشعير دليل الأقوات من القطاني وغيرها، والتمر دليل الفواكه والحلاوات كلها من المعسولات مثل العنب والتفاح والأنجاص والفستق والموز والجوز واللوز وجميع ثمار الأشجار الخريفية، والملح دليل الأبزار التي يصلح بها الطعام. ولا يجوز كل جنس من هذه الأجناس بمثله إلا يداً بيد والله أعلم. وذهب بعضهم أن المعسولات كلها جنس لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة مثل التمر والزبيب والتين وما أشبه ذلك. والأدهان كلها جنس مثل الزيت والسمن والودك وما أشبه ذلك، واللحمان كلها جنس، والتوابل كلها جنس مثل الفلفل والكراوية والكمون وما أشبه ذلك، والشراب كلها جنس مثل

قوله: وذهب بعض الخ. هو ما ذهب إليه الشافعي كما تقدم حكاية

عن الدميري.

قوله: القطاني، جمع قطنية بضم القاف وكسرها وتسهيل الياء وهي كل ما له غلاف والأولى إسقاط قوله غيرها وإلا لشمل التمر لأنه من أعظم الأقوات ولكن المراد بغيرها يعني مما ليس من المعسلات فلو لم يزد (وغيرها) لخرجت

الذرة مثلا.

قوله: إلا يداً بيد أي غير متفاضل عندهم.

قوله: واللحمان، بالضم جمع لحم ويجمع أيضاً على لحوم ولحام.

قوله: والشراب، لعله والأشربة.

-99 -