الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

وهي

باب في معرفة الاسباب المصححة للبيع بالجملة ضد الأسباب المفسدة له، وهي على ثلاثة أجناس: الباب الأول في العاقدين، فإنه يشترط فيها أن يكونا بالغين مالكين أو وكيلين تام التوكيل، وأن يكونا مع هذا غير محجور عليها أو على أحدهما إما لحق أنفسهما كالسفيه والمريض و إما لحق غيرهما كالعبد، إلا أن يكون

باب في معرفة الاسباب المصححة للبيع

هي

ضد الأسباب

ضد

قوله: وهي على ثلاثة أجناس الخ. في كون هذه الثلاثة المفسدة، له نظر، فإن ضدها في الحقيقة سلامته مثلا من نهي التحريم التعبد، ونهي الضرر، وعن الشروط والثنيا والغش والخديعة وغير ذلك من ما تقدم. وهذه الثلاثة في الحقيقة إن كان في البيع الصحيح زائدة على الأسباب المصححة له لكن المصنف رحمه الله جعل هذه الثلاثة ضد الأسباب المفسدة باعتبار ما اشتملت عليه من الشروط، وإلا فهي في حد ذاتها موجودة في البيوع الفاسدة أيضاً قوله: بالغين، لو زاد عاقلين لإخراج المجنون لكان أظهر وأولى من إخراجه بالمحجور عليه، لأن المجنون في الحقيقة ليس ممن يقبل الحجر والله أعلم. قوله: كالسفيه أدخلت الكاف المجنون والسكران.

قوله: والمريض، في كون المريض محجوراً عليه الحق" نفسه مطلقاً تأمل، لأنه

- 107 -