الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

باب في بيع الحيوان

وإذا باع رجل لرجل هذا الغنم ولم يعرف عددها ولا أسنانها فبيعه غير جائز كما قدمنا من أجل الغرر في ذلك، وبعض: جوز بيعها ولو لم يعرف أسنانها إذا عرف عددها، وبعض: جوز ذلك ولو لم يعرف عددها ولا أسنانها، ولعل هؤلاء جوزوا فيها بيع الجزاف كما هو جائز في المكيل، والموزون، وإن باع له كذا وكذا من هذه الغنم فلا يجوز لأنه مجهول، وكذلك إن باع له ذكورها وإناثها أو ضأنها أو معزها فلا يجوز، وبعض جوز ذلك إن كان معروف الصفة والأسنان، هذا على مذهب من جوز

بيع الصفه.

قوله: باب في بيع الحيوان الخ. لما فرغ رحمه الله من الكلام على المعقود

عليه إجمالاً شرع في الكلام عليه تفصيلا.

-17 {-