الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٧النائحة، والجالسة إليها، والمستمعة) فأوقع اللعنة على المستمعة كما أوقعها
على النائحة، وكذلك. ما لا يحل على هذا المعنى وهو من قياس
جميع
المعنى والله أعلم وبالله التوفيق.
مسألة في معرفة الاشياء التي تفعل لها هذه الطهارة:
إتفقوا أن هذه الطهارة شرط في جميع الصلاة لقوله عليه السلام: (لا صلاة بغير طهور (2). فعم هذا جميع الصلوات، فريضة أو نافلة، لأن النكرة إذا قارنها النفي كانت عموماً واستغراقاً للجنس، إلا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة فإن الخلاف واقع فيهما، وسبب الخلاف هل ينطلق عليها الإسم إسم الصلاة أم لا؟ ومن أطلق إسم الصلاة عليهما
قوله: المستمعة احترازاً من السامعة غير المستمعة
قوله: اتفقوا الخ. لعله أراد اتفاق الجمهور فلا ينافي ما يأتي من حكاية قول يجواز صلاة النافلة بالتيمم وإن كان المصلي ممن يغتسل لكن لا تلاقيه، عبارة الديوان ونص عبارته: وجائز أن تصلي النوافل بالتيمم والماء حاضر الخ، تأمل. قلت: تلاقيه إذ ليس فيه نص على أن الجواز مذهب الجمهور فهي محتملة لإرادة البعض القليل كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله.
قوله: ومن أطلق الأولى بالفاء.
(1) رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري. رواه البزار والطبراني بزيادة في اللفظ
(2) متفق عليه.
1101 -