الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤باب في عيوب الثياب
و من عيوب الثياب التفاضل في طرف الثوب إذا كان أربعة أصابع إلى أكثر، لأن هذا اختلاف فيها، وكذلك أيضاً اختلاف النسج والغزل والقيام عيب، وكذلك إن كان في أحد طرفيه خط ولم يكن في الآخر أو كانت خطوطها مختلفة، فهذا كله عيوب، وكذلك إن كان فيها تصاوير أو كان رقعة من الحرير لأن هذا منهي عنه في الشرع، وكذلك التغيير كله بالزيت والقطران والنجس عيب، أما النجس فإنه يمنع الصلاة بها، والزيت والقطران نقصان منها لأنه اختلاف فيها، والذي يوجبه
باب في عيوب الثياب
قوله: أو كان رقمه من الحرير الخ. هذا إذا كان للرجال وكان زائداً على القدر المعفو عنه كما هو معلوم والله أعلم.
قوله: نقصان منها الخ. أي من الثياب أي من قيمتها، وفي هذا دليل على أن القطران ليس بنجس وأنه تجوز به الصلاة ولعل هذا إذا لم يكن من شغل النصارى على الأحوط في نجاسة بللهم والله أعلم.
قوله: لأنه، أي لأن ما ذكر.
- 234 -