الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

باب في عيوب الاواني

والكسر والشقوق والمسامير والرشح في الأواني كلها عيب، وكذلك النجس في جميع الأمتعة والأواني والحيوان عيب إلا ما وصل الحيوان من نجس نفسها، فليس ذلك بعيب لها، لأن النجس عائق عن الاستنفاع والرشح في الزقاق والرقاع والثقب عيب أو لم يبالغ في دباغه أو كان محروقاً بالدباغ أو كان شعره ينتف أو كان يغير طعمه ما حمل فيه مما اشتري له، فهذا كله عيوب ونقصان والدفتر إذا كان فيه امتراش أو القطع أو تلف شيء من ورقة فهو معيب لأنه نقصان، وكذلك إذا كان فيه الغلط والإعادة أو كان موصولاً أو مختلف الخط والحبر فهو

باب في عيوب الاواني

قوله: في الزقاق، بالكسر جمع زق.

قوله: والدفتر، في الصحاح: الدفتر واحد الدفاتر وهي الكراريس وفي القاموس الدفتر ـ وقد يكسر الدال جماعة - الصحف المضمومة والجمع دفاتر. قوله: امتراش، في القاموس: الامتراش الانتزاع والاختلاس والاكتساب

الخ. وكأن المراد هنا القشط.

- 237 -