الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٣

باب في لزوم الدين

ولزوم الدين جائز بعد محله إلا أن يكون المدين معسراً لقوله تعالى هو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» ولزوم الفقير حرام لقوله عليه السلام (لزوم الفقير حرام ومسألته، والمدعي ما ليس له والمنكر لما عليه کافران)، (وقيل من أقرض معسراً وأحسن طلبه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وقيل لو علم صاحب الدين ما له من الأجر فلا يأخذه ولو علم من كان عليه الدين ما عليه إن كان موسراً فلا يمسكه. وقيل في لزوم الدين الأول لزوم، والثاني مطول، والثالث فجور، ومن لزم إلى دين كان عليه فما طل من غير عذر فقد إثم، وسواء في ذلك لزمه صاحب الدين

باب في لزوم الدين

قوله: ولزوم الدين، المراد باللزوم مطلق المطالبة، ويدل له قوله الآتي: الأول لزوم، أي الطلب الأول.

قوله: ومسألته، كأنه اراد ومطالبته كذلك، أي حرام، وهذا بعد العلم

بأنه معسر.

قوله: فلا يأخذ، الصواب ترك الفاء.