الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨١

به الطفل والمجنون لأنهما لا فعل لهما، وقد رفع القلم عنهما، وأما استنفاع الطفل والمجنون بذلك الشيء بعد البلوغ والإفاقة فإنه يلزمهما البيع اذا كانا عالمين، وأما الغائب فإنه يلزمه البيع باستنفاعه على كل

حال والله أعلم.

الطفل والمجنون يجب لصاحب الشيء قيمة ما استنفع به لأن المرفوع عنهما الإثم دون الضمان والله أعلم.

دم 31 - الإيضاح،

000000

- {A\-