الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥باب فيما يكون على المرتهن
من الحقوق في الرهن وما لا يجوز له وما يجوز
أول ذلك على المرتهن حرز يحرز الرهن كيف شاء، وعليه الموضع الذي يكون فيه، وأشكال الحيوان وقيودها، لأن هذا من تمام الحرز لقوله تعالى: و فرهان مقبوضة)، ويجوز للمرتهن أن يحرزه عند زوجته،
باب فيما يكون على المرتمن
قوله: وما لا يجوز له، وما يجوز لم يتكلم عليهما في هذا الباب، بل عقد لكل واحد منهما باباً، فالأولى إسقاطها، ولعله لما طال الكلام على ما يكون المرتهن بوب لكل منها والله أعلم.
قوله: عند زوجته الخ، فائدة ذلك أنه إذا ضاع وكان فيه فضل أنه لا يطالب به، لأنه ليس بمتعد حيث أحرزه كما يحرز ماله، ويؤخذ منه أنه يجوز للرجل إذا كانت عنده أمانة، أن يحرزها عند زوجته إذا علم أمانتها في الاموال، ويدل على ذلك قول ابن وصاف رحمه الله: ومن استودع وديعة وأودعها غيره، فعليه الضمان سواء زوجته أو سريته والله
أعلم.
- 245 -