الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٧

يوزن، فيردوه بالكيل أو الوزن، وإن كان ذلك مما لا يكال ولا يوزن فليردوا قيمته، وإن كان أصلاً فليردوه بالتسمية، وإن ذهب ذلك من يد المشتري أو البائع فهو ضامن لما هو أكثر من الثلث.

ومنهم من يقول: إنما يرد منهم الورثة القيمة في ذلك كله، ذهب من أيديهم أو لم يذهب، وقال بعضهم: بالفرق أيضاً في ذلك، أعني أن للوارث ما يقابل ماله ويرد البقية على الورثة، والأقارب والأجانب يردون بالقيمة فيها زاد من الثلث، وهذا في الأصل، وقيمة الأصل عنده، ومنهم من يقول: إذا باع المريض جاز بيعه، استرخص فيه أو استغلى بالشراء لوارث أو غير وارث، فلعل هؤلاء لم يراعوا الغبن المنهي عنه،

والله أعلم.

والمريض الذي يلزم أن تكون أفعاله من الثلث، هو كل مريض لزم الفراش ويزوره الناس، ورجعت حوائجه إلى الناس من الدخول والخروج بنفسه، ولم يقدر عليها، وكذلك الأحوال المخوفة منه الموت سواء مثل الحامل إذا ضربها الطلق للولادة، أو المحدود إذا مسه

الصحيحة.

قوله: ويرد البقية على الورثة، في نسخة على الورثة بالقيمة، وهي الصحيحة. قوله: وقيمة الأصل عنده في نسخة، وعليه القيمة عنده، قوله: القيمة، يعني ولا يرد بالتسمية.

وهي

- {78 -