الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٩باب ما تجوز به الوصية
أعني النظر إلى جنس الموصى به وقدره
أما جنسه، فإنهم اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال، واختلفوا في المنافع ورقاب الأموال على وجهين: معلوم ومجهول، فالمعلوم منها على وجهين: معين وغير معين، فالمعين مثل أن يوصي بفدان معروف من ماله أن يخرج منه كذا وكذا، لشيء يسميه لوصيته، أو أوصى أن يتصدق عليه، ذلك الشيء بعينه إذا كان يكال أو يوزن أو بثمنه في غير المكيل والموزون، ومثل ذلك الدار والدابة والثوب وما أشبه ذلك من كل شيء معين مقصود إليه، وهو أيضاً على وجهين: معلوم بالمشاهدة و معلوم بالصفة، وهو أن يكون في وقت الوصية غائباً، لكنه موجود، وغير المعين أن يوصي بكذا أو كذا درهماً أو ديناراً أو بشيء معروف
معيناً.
قوله: وثمنه في غير المكيل والموزون، يعني إذا لم يكن الموصي بذلك
- {79 -
٢٬٥٢٧ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.